الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[القول بعدم صحة ما روي عن أبي بكر في فدك]

صفحة 264 - الجزء 2

  وقال الهادي # في حديث «إنّا لا نورث ما تركناه صدقة» ولو سألنا جميع من نقل من أصحاب محمد ÷ هل روى أحد منكم عن أحد من أصحاب النبي ÷ أنّه سمع من رسول الله ÷ مثل ما روي عن أبي بكر من هذا الخبر لقالوا: اللهم لا. ثم جاءت بعد ذلك أسانيد قد جمعها الجهال لحب التكثير بما لا ينفع عن عائشة وعن عمر فنظرنا عند ذلك إلى أصل هذه الأحاديث فإذا عائشة تقول: سمعت أبا بكر وإذا عمر يقول سمعت أبا بكر وإذا هذه الأسانيد المختلفة ترجع إلى أصل واحد.

  وقال الهادي # في كلام فاطمة & لأبي بكر بيان لمن خاف الله سبحانه: أنت ترث أباك ولا أرث أبي. انتهى.

[القول بعدم صحة ما روي عن أبي بكر في فدك]

  قلت وأجمع آل محمد ÷ أنّ الإنّبياء يُورَثُون لقوله تعالى {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}⁣[النمل: ١٦] وقوله تعالى: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}⁣[مريم: ٥ - ٦] ومن الباطل حمل القرآن على خلاف ظاهره بغير دليل والله بصير بالعباد.

  ولو كان حقاً ما رواه من تقدم ذكرهم عن أبي بكر: لما ردّ عمر بن عبد العزيز فدكًا على أولاد فاطمة عليها و $ وكان من أعلم الناس بالحديث ورجاله وعلله.

  وقال بعضهم: أنّ النبي ÷ كان لا يملك وقد رد عليه ابن حجر في التخليص فقال: وأما كونه لا يملك فلا أعرف من صرح به في الرواية قال وكأنه استنبطه من كونه لا يورث عنه انتهى.

  وفي صحيح البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله ÷ قال: لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت صدقة بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.