الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في من لا تحل له الصدقة)

صفحة 267 - الجزء 2

(فصل في من لا تحل له الصدقة)

[لا تحل الصدقة لآل محمد ÷]

  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثني أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر عن أبي الجارود عن عثمان بن نشيط قال حدثني أبو مريم قال قلت للحسن بن علي @: ألا تحدثني بحديث سمعته من أبيك؟ قال بلى أخذ رسول الله ÷ بيدي حتى مَرَرنا بجريم⁣(⁣١) نخل وأنا يومئذ غلام فوجدت تمرة عند نخلة فجمزت⁣(⁣٢) حتى أخذتها فألقيتها في فِيَّ فجاء رسول الله ÷ حتى أدخل إصبعه في فِيّ فأخرجها بلعابها ثم قال: «إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة».

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوز السعدي قال قلت للحسين بن علي @ ما تحفظ من رسول الله ÷ قال: أذكُرُ أنّي أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيّ فأخرجها رسول الله ÷ بِلُعَابِهَا فألقاها في التمر فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك هذه التمرة لهذا الصبي؟ فقال: «إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». وهو في أصول الأحكام والشفا.

  وفيه أيضًا: أخبرنا علي بن إسماعيل قال: الناصر الحسن بن علي @ قال حدثنا محمد بن منصور عن محمد بن عمر الكندي عن يحيى بن آدم قال حدثنا الحكم بن ظهير عن بشير بن عاصم عن عثمان بن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي # «إنّ الله حرم الصدقة على رسول الله ÷ فعوّضه سهمًا من الخمس عوضًا مما حرم عليه عليه. وحرَّمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله ÷ سهمًا عوضًا مما حرم عليهم، وهو في أصول الأحكام والشفاء.


(١) بجريم: على نسخة القاضي جعفر بن أحمد بالحة المهملة. وعلى نسخة الشريف الحسن بن عبد الله | بالجيم تمت.

(٢) بالجيم والزاي تمت.