(فصل في من لا تحل له الصدقة)
  وفيه أيضًا: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سعيد وحماد أبنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال دخلنا على ابن عباس ® فقال «ما اختَصَّنَا رسول الله ÷ بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمير على الخيل». وهو في أصول الأحكام والشفا.
  وروى في الشفا عن القاسم # «أنّ الحسن تناول تمرة فقال له النبي ÷: كخٍ كخٍ فألقاها من فيه ثم قال: إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة».
  وفيه أيضًا عن النبي ÷: إنّه قال «إنّها اوساخ الناس فلا تحل لآل محمد ÷».
  وروى الحسن بن القاسم @ في المسائل عن أبيه القاسم ومحمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى @ والهادي # وفي الأحكام وصاحب الجامع الكافي كلهم عن القاسم بن إبراهيم @ في سياق ذكر بني هاشم «أنّه لا تحل لهم الصدقة لما أكرم الله ø به نبيَّه من الخمس ولِمَا جاء في ذلك عن رسول الله ÷ من التشديد على نفسه وعليهم».
  وفي شرح التجريد وروي أنّ النبي ÷ قال لأبي رافع «الصدقة لا تحل لآل محمد ومولى القوم منهم» وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.
  وفي الجامع الكافي وروى محمد يعني ابن منصور، عن أبي رافع «أنّه أراد من رسول الله ÷ أن يستعمله على بعض الصدقة فقال: يا أبا رافع: إنّ الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ÷. فقال: إنّما أنا مولاك فقال: مولى القوم منهم».
  وقال في الشفا «وروى أبا رافع مولى النبي ÷ سأل النبي ÷ أن يوليه شيئًا من الصدقات فقال ÷ «لا تحل الصدقة لآل محمد ومولى القوم منهم».
  وفي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن علي # إنّه قال «نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة إلا صدقة بعضنا على بعض».
  وفي الجامع الكافي: وعن حجر المدري إنّه قال في صدقة رسول الله ÷ أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ثم قال محمد هذا الأثر موافق لرواية أبي جعفر.