الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في من تحل له المسألة)

صفحة 273 - الجزء 2

  عن غنى جاءت في وجهه يوم القيامة⁣(⁣١) كدوحًا أوخدوشًا أو شينًا. قيل يا رسول الله وما غناه قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب».

  وفي شرح التجريد: وروى سلمة أنّ النبي ÷ فيما روي عنه أبو داود في السنن أنّه قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه يوم القيامة فمن شاءَ أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو لأمنٍ لا يجد منه بُدًّا.

  وفيه أيضًا وروي⁣(⁣٢) قبيصة بن مخارق والهلالي عن النبي ÷ في حديث طويل «إنّ المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة وما سواهن من المسائل سحت يأكلها الرجل سحتًا».

  وفي بلوغ المرام: وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة⁣(⁣٣) لحم».

  وفيه أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنّما يسأل جمرًا، فليستقلّ أو ليستكثر». قال رواه مسلم.

  وفيه أيضًا: وعن الزبير بن العوام، عن النبي ÷ قال «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه». قال رواه البخاري.

  وفيه أيضًا وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ÷: «المسألة كد يكد بها. الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بُدّ منه». قال رواه الترمذي وصححه.


(١) بضم الكاف آثار الخدش تمت من كتاب المنذري.

(٢) قال في المعنى في حرف القاف مع الياء والموحدة مالعطه قبيصة ن ذويد بمفتوحة وكسر موحدة واهمال صاد وكذا ابن حريث وابن هلب وابن جابر وابن عقبة وابن الليث وابن مخارق تمت.

(٣) المزعة بضم الميم وسكون الزاي وبالعين المهملة هي القطعة تمت من كتاب المنذري.