الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في من تحل له المسألة)

صفحة 272 - الجزء 2

(فصل في من تحل له المسألة)

  في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطاها من له خمسون درهمًا».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثني أحمد بن عيسى @ عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $: قال رسول الله ÷ «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول أو يكون عيالاً على المؤمنين».

  وفيها أيضًا: وروى عبد الله بن مسعود ¥ عن النبي ÷ قال «من سأل وله مال يغنيه كان خدوشاً في وجهه يوم القيامة». قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب». وهذا في مسائل الحسن بن القاسم @. وفي الجامع الكافي.

  وفيها أيضًا: وروى عن النبي ÷ أنّ رجلًا من بني هلال سأله فقال يا رسول الله: إنّي كنت تحملت حمالة. فقال له رسول الله ÷: «إنّ المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل⁣(⁣١) حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته⁣(⁣٢) جائحة فذهب ماله فحلت له المسألة، ورجل أصابته فاقة شديدة حتى يقول ذو⁣(⁣٣) الحجي من قومه قد حلت له المسألة». وهذا أيضًا في مسائل الحسن بن القاسم @ وفي الجامع الكافي.

  وفيها أيضًا: وروى، عن النبي ÷ إنّه قال «لا تحل المسألة إلا لذي فقرٍ مدقع أو دمٍ موجع أو غرمٍ مفظع». وهذا أيضًا في مسائل الحسن بن القاسم @ وفي الجامع الكافي. وهو في شرح التجريد.

  وفي الجامع الكافي قال محمد يعني ابن منصور ¥، وسألت عمن يطلب الصدقة من الناس يجمع لسنته فإنّه بلغنا عن النبي ÷ أنّه قال «من سأل


(١) الحمالة بفتح الحا المهملة هي الدية يتحملها قوم عن قوم وقيل هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله يرفع بينهما القتال ونحوه تمت من المنذري من كتابه.

(٢) الآفة تصيب الإنسان من مالٍ وغيره تمت منه.

(٣) الحجا بكسر الحا المهملة مقصور هو العقل تمت منه.