الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في صدقة الفطر)

صفحة 280 - الجزء 2

  وروى أبو داود عن النبي ÷ في حديث ظهار سلمة بن صخر قال ÷ «فانطلق إلى صاحب صدقات بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيمتها».

  وقد تقدم قوله ÷ لمعاذ. «فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» وقوله ÷ «أمرت أنّ آخذها من أغنيآئكم وأردُّها في فقرائكم».

  قلت وبالله التوفيق: وهذا نص صريح في جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد.

(فصل في صدقة الفطر)

  في شرح التجريد: روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال، قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعن من هو في عياله صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى حرًّا أو عبدا». وهذا في أصول الأحكام وفي الشفاء.

  وفيه أيضًا: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي⁣(⁣١) عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ أنّه «أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاعاً من شعير أو صاعًا من تمر وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.

[مقدار زكاة الفطر على كل نفس]

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ عن أبي الطاهر قال حدثني أبو ضمرة عن جعفر عن أبيه، عن النبي ÷) قال: «صدقة الفطر على كل صغير وكبير وحرّ وعبد وعلى من تَمونُون» وهو في الجامع الكافي.


(١) في المغني في حرف القاف في آخره في النسب ما لفظه: القعنبي بمفتوحة وسكون مهملة وفتح نون وموحدة نسبة إلى قعنب جد عبد الله بن مسلمة صاحب مالك تمت.