الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في صدقة الفطر)

صفحة 281 - الجزء 2

  وفيه عن علي # قال «صدقة الفطر على من جرت عليه نفقته» وهو في أمالي أحمد بن عيسى @.

  وفيها: وروى محمد بإسناده عن أبي سعيد قال كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان فينا رسول الله ÷ صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو صاعا من إقط. وأخرج هذا الحديث البخاري ومسلم ذكره في تحفة المحتاج واحتج به.

  وفي أصول الأحكام قال، وعن الحارث الأعور ¥ قال: سمعت عليًّا # يأمر بزكاة الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو صاع من زبيب.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا علي بن منذر عن وكيع عن داود بن قيس الفرا عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج صدقة الفطر - إذ كان فينا رسول الله ÷ - صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من إقط.

  وفي شرح التجريد: روي محمد بن منصور ¥ بإسناده عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: «فرض رسول الله ÷ على كل صغير وكبير حر وعبد ممن تَمُونُون صاعاً من تمر، أو صاعاً من زينب، أو صاعاً من شعير. على كل إنسان». وهذا في أصول الأحكام والشفا.

  وفيه أيضًا: أخبرنا أبو الحسين البروجردي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري قال حدثنا أبو⁣(⁣١) قلابة الرقاشي عن محمد بن خالد. بن عثمان قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده أنّ رسول الله ÷ قال: «صدقة الفطر صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من تمر، أو صاع من إقط».

  وفي الجامع الكافي: روى محمد عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر وقال: «أغنوهم بها في هذا اليوم».

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن عياض


(١) بكسر قاف وخفّة لام وبموحده: كنية عبد الله بن يزيد تمت.