(فصل في صدقة الفطر)
  وفيه عن علي # قال «صدقة الفطر على من جرت عليه نفقته» وهو في أمالي أحمد بن عيسى @.
  وفيها: وروى محمد بإسناده عن أبي سعيد قال كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان فينا رسول الله ÷ صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو صاعا من إقط. وأخرج هذا الحديث البخاري ومسلم ذكره في تحفة المحتاج واحتج به.
  وفي أصول الأحكام قال، وعن الحارث الأعور ¥ قال: سمعت عليًّا # يأمر بزكاة الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو صاع من زبيب.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا علي بن منذر عن وكيع عن داود بن قيس الفرا عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج صدقة الفطر - إذ كان فينا رسول الله ÷ - صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من إقط.
  وفي شرح التجريد: روي محمد بن منصور ¥ بإسناده عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: «فرض رسول الله ÷ على كل صغير وكبير حر وعبد ممن تَمُونُون صاعاً من تمر، أو صاعاً من زينب، أو صاعاً من شعير. على كل إنسان». وهذا في أصول الأحكام والشفا.
  وفيه أيضًا: أخبرنا أبو الحسين البروجردي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري قال حدثنا أبو(١) قلابة الرقاشي عن محمد بن خالد. بن عثمان قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده أنّ رسول الله ÷ قال: «صدقة الفطر صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من تمر، أو صاع من إقط».
  وفي الجامع الكافي: روى محمد عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر وقال: «أغنوهم بها في هذا اليوم».
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن عياض
(١) بكسر قاف وخفّة لام وبموحده: كنية عبد الله بن يزيد تمت.