(فصل في اصطناع المعروف إلى آل محمد ÷)
  وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ÷ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير من المسلمين وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
  ولا بن عدي والدارقطني: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
  وروى أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم عن ابن عباس ® قال: فرض رسول الله ÷ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ذكر هذين الحديثين ابن حجر في بلوغ المرام.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو الحسن البروجردي قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا مندل عن الأعمش عن محمد بن صبيح، عن ابن عباس ® قال: إنّ من السنة أن تُطْعِمَ يَوْمَ الفِطْرِ ولو لقمة أو تمرة. وهذا في أصول الأحكام وفي الشفا.
  وفيه أيضًا: وروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن أنس قال: كان النبي ÷ لا يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء.
  وهذا في أصول الأحكام والشفاء.
  ماء ... وهذا وفيه أيضًا: وروي عن أمير المؤمنين علي ~ أنّه كان يفطر قبل أنّ يصلي صلاة العيد. وهذه في أصول الأحكام وفي الشفاء.
(فصل في اصطناع المعروف إلى آل محمد ÷)
  في أمالي أبي طالب # قال: حدثنا أبو الحسين يحيى بن الحسين بن محمد بن عبد الله الحسني | قال حدثنا علي بن مهروية القزويني قال حدثنا داود بن سليمان الغازي قال حدثني علي بن موسى الرضى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب $ قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة: الضارب بسيفه أمام ذريتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه».