(باب أحكام الأرضين)
  طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك. من أدّى(١) سُلْتاً قُبِلَ منه منه وأحسبه قال: من أدى دقيقاً قُبل منه. ومن أدى سُوَيْقَاً قُبِلَ منه». ورواه الدارقطني أيضًا ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص.
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ÷ زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل عبد أو حُر: صغيراً أو كبيراً: ذكراً أو أنثى من المسلمين.
  وأخرج الستة المذكورون أيضًا عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً. من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب. فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء قال: «أرى أنّ مُدَّاً من هذا يعدل مدين».
  وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي ÷ قال: «صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير عن كل رأسٍ أو صاع بُرٍّ أو صاع قمح بين اثنين صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍ أو عبدٍ ذكرٍ أو أنثى غنيٍّ أو فقيرٍ. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد عليه الله أكثر مما أعطاه». «ذكره في الجامع الصغير».
  وفي الأحكام زكاة الفطر تجب على كل عَيّل(٢) من عيال من كان من المسلمين يجد السبيل إليها وهو شيء جعله رسول الله ÷ وفرضه على المسلمين وأمرهم بأدائه في يوم فطرهم شكراً لله على ما من به عليهم من تبليغهم لإتمام ما فرض عليهم من صومهم، وتزكيةً لما تَقَدَّم في شهرهم من عملهم، ونظراً منه ÷ لفقرآئهم وأغنيائهم في مثل ذلك اليوم العظيم، والعيد الشريف الكريم، فأراد ÷ أن يصيب الأغنياء من المسلمين في مثل ذلك اليوم العظيم أجراً عند رب العالمين بما يطعمون من الطعام ويوسعون به على ضَعَفَة الأنام، وأراد أنّ يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الأغنياء كما اتسع أهل الأموال في فضل أموالهم ففسح ÷ بذلك للمساكين والمعسرين حتى نالوا في ذلك اليوم من السعة منال المتوسعين، رحمة منه للعباد، وإصلاحا بذلك في البلاد.
  انتهى.
(١) السُّلت بضم السين المهملة: ضرب من الشعير رقيق القشر صغير الحب كذا في جامع الأصول.
(٢) عيال وزن فعال: من يعول الرجل وجمعه عيايل. تمت ضيا وبالكسر على وزن كتاب تمت من القاموس.