الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب أحكام الأرضين)

صفحة 287 - الجزء 2

  وفي شرح التجريد: وروى محمد بن منصور ¥ عن أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «في الركاز الخمس». وهو في أصول الأحكام، وفي الشفاء.

  وفي تلخيص ابن حجر: وروى البيهقي من حديث أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعًا في الرِّكَازِ قيل: وما الرِّكاز يا رسول الله؟ قال: «الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت».

  وفيه أيضًا وقال سعيد بن منصور أنبأنا خالد عن الشيباني عن الشعبي أنّ رجلا وجد ركازاً فأتى به عليًّا #، فأخذ منه الخمس وأعطى بقيتة الذي وجده قال رواه من وجه آخر عن الشعبي. وكذلك ابن أبي شيبة قال روى سعيد عن سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حَمَمه إنّ رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة وفيها ورق فأتي بها عليًّا # فقال اقسمها أخماساً ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً انتهى.

  وأخرج أبو داود عن ابن شهاب قال: خَمَّس رسول الله ÷ خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية.

  وأخرج مسلم وأبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيَّما قرية عصت الله ورسول. فإنّما خُمُسها لله ولرسوله ÷ وهي لكم».

  وأخرج أبو داود عن أبي⁣(⁣١) الجورية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرةً حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من الصحابة من بني سليم فأتيته فقسمها بيني وبين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، وقال لولا أنّي سمعت رسول الله ÷ يقول لا نَقَل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه.


(١) هو حطان بن خفاف الحربي تمت من جامع الأصول وفي المغني في حرف الحاء المهملة مع الطاء ما لفظه: حطان بن حفاف بمكسورة وشدة مهملة وبنون وكذا حطان بن عبد الله وعمران ابنه وعيسى ابنه. وقال في حرف الخاء المعجمة مع الفاء ما لفظه حطان بن خفاف بضم معجمة وخفاف فاء أولى وكذا الحراث بن خفاف بن أنما بن رحضه ولحفاف ولأبويه وجده صحبة ومحله من خفاف انتهى نقلا عن الأم.