(باب أحكام الأرضين)
  وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن جبير بن مطعم قال: أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله ÷ فكلمه فيما يقسم من الخمس في بني هاشم وبني المطلب فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئًا وقرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال #: «إنّما بنو هاشم وبنو المطلب واحد» ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل.
  وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ÷ غير أنّه لم يكن يُعطي قرباء رسول الله ÷ ما كان رسول الله ÷ يعطيهم. وكان عمر يعطيهم، وكان عثمان يعطيهم بعده.
  وفي الجامع الكافي قال وسهم الرسول يأخذه الإمام لنفسه ينفل منه من أراد ويصرف فيما يحتاج إليه من مصالحه ونوايبه وأموره وفيما رأى من مصالح الإسلام، وفي هذه الأمور كان النبي ÷ يصرف هذا السهم من الخمس وكذلك كان عليّ # بعده.
  وفيه أيضًا وروي عن علي # أنّه قال: «الخمس يعطى منه كل ذي حق حقه ويلي الإمام خمس الله وخمس الرسول ÷.
  وفيه أيضًا عن على # قال «خمس الله ورسوله ÷ للإمام».
  وفيه أيضًا: وعن ابن السايب أنّ عمر بن عبد العزيز أعطى قرابة النبي ÷ الرسول سهمين سهم الرسول ÷ وسهم ذي القربى.
  وفيه أيضًا: عن ابن عباس ® أنّه قال: يقسم الخمس على ستة أسهم فللّه سهم، ولرسوله ÷ سهم، ولذي قرابته سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم. فسهم الله وسهم رسوله ÷ بعد موته لذي قرابته فلهم نصف الخمس.
  وفي أصول الأحكام عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليًّا # يقول في حديث طويل قلت «يا رسول الله إن رأيت أن تولِّيَنَا حقنا من الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنيه أحد بعدك فافعل. ففعل ذلك فولاّنيه رسول الله ÷ فقسمته حياته.