الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب أحكام الأرضين)

صفحة 306 - الجزء 2

  وفي الجامع الصغير أيضًا، عن النبي ÷ قال «ثلاث من كن فيه وقِيَ شح نفسه من أدى الزكاة، وأقرى الضيف، وأعطى في النائبة» قال رواه الطبراني في الكبير عن خالد بن زيد بن حارثة مرفوعًا.

  وفيه أيضًا، عن النبي ÷ «الضيافة ثلاثة أيام فما وراء ذلك فهو صدقة» قال أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي شريح وأحمد بن حنبل وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي ÷ وفيه أيضًا: «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة قال أخرجه أحمد وأبو يعلى في مسنده. عن أبي سعيد والبزار عن ابن عمر والطبراني في الاوسط عن ابن عباس ® عن النبي ÷ وفيه أيضًا «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة وكل معروف صدقة» قال أخرجه البزار عن ابن مسعود عن النبي ÷.

  وفيه أيضًا: «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف إن يتحول بعد ثلاثة أيام». رواه ابن أبي الدنيا في إقراء الضيف عن أبي هريرة عن النبي ÷.

  وفيه أيضًا: «الضيافة ثلاثة أيام فما كان فوق ذلك فهو معروف». قال أخرجه الطبراني في الكبير عن طارق بن أشيم عن النبي ÷.

  وفيه أيضًا عن زهير عثمان عن عن النبي ÷ أنه قال: «الوليمة أول يوم حق واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء». قال أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.

  قلت وبالله التوفيق الوليمة تخالف الضيافة فإن الضيافة لا تكون إلا للوافد الغريب فكانت فيما زاد على الثلاثة الأيام فضلًا وخيرًا والوليمة لا تكون كذلك فكان الثالث رياءً والله أعلم.

  ولأن فيه عن أبي هريرة، عن النبي ÷ أنه قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها».

  وفيه أيضًا: روى الطبراني عن ابن عباس، عن النبي ÷ أنه قال: «شر الطعام طعام الوليمة: يدعى إليها الشبعإن ويحبس عنها الجائع».