الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في أحكام أول الشهر من رمضان وآخره]

صفحة 313 - الجزء 2

  وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى @ روي عن النبي ÷ أنه قال: «صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدُّوا شعبان ثلاثين يوماً، وصوموا الحادي والثلاثين».

  وفي الأحكام يروى عن رسول الله ÷ أنه قال: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين يوما».

  وفيه أيضًا وقد روي «عنه ÷ أنه قال «الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال هكذا قد يكون وهكذا وهكذا وهكذا ونقص في أصابعه واحدة وأشار في الأولى بكفيه جميعًا ثلاث مرات وأشار في الثانية بكفيه ثلاث مرات ونقص في.

  الثالثة إصبعا واحدة». وهذا الحديث في أصول الأحكام، والشفا إلا أن في اللفظ بعض اختلاف.

  وفي الجامع الكافي: قال الحسن ومحمد ®: الشهر يكون ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين يوماً: ذُكر ذلك عن النبي ÷

  وفيه أيضًا: وروى محمد عن علي # وابن مسعود ¥ أنهما قالا «الشهران تسعة وخمسون يوما».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد بن منصور ¥: حدثنا محمد بن جميل عن عاصم بن عامر عن قيس عن الركين عن أبيه عن علي # قال «الشهران تسعة وخمسون يوما».

  وفي شرح الإبانة وروي عن أمير المؤمنين علي # أنه قال: فإن غم عليكم شهر شعبان فعدوا من رجب تسعة وخمسين يومًا وصوموا يوم الستين.

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرنا علي بن الحسين بن مروان قال حدثني الحسين بن عمر بن أبي الأحوص الثقفي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن هراسه عن عمر بن موسى بن الوجيه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $، قال: قال النبي ÷ «الشهر تسعة وعشرون يوما والشهر ثلاثون يوما. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين» وهذا الحديث في أصول الأحكام وفي الشفا.