(فصل) (في الشهادة على رؤية الهلال)
(فصل) (في الشهادة على رؤية الهلال)
  في شرح التجريد عن ابن أبي شيبة بإسناده قال قدم على رسول الله ÷ رجلان وافدان أعرابيان فقال لها النبي ÷ «أمسلمان أنتما؟ قالا: نعم. فقال لها أهللتما؟ قالا: نعم. فأمر الناس فأفطروا أو صاموا» وهو في أصول الأحكام والشفاء إلا أنه اقتصر في الشفا على قوله «فأمر الناس فأفطروا».
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن قومًا جاءوه فشهدوا أنهم صاموا لرؤية الهلال وأنهم قد أتموا ثلاثين فقال علي # إنا لم نصم الا ثمانية وعشرين يومًا فدعى بهم ودعا بالمصحف فأنشدهم بالله وبما فيه من القرآن العظيم ما كذبوا ثم أمر الناس فأفطروا وأمرهم بقضاء يوم وأمر الناس أن يخرجوا من الغد إلى مصلاهم.
  وفي الأحكام، عن، عن رسول الله ÷ أن اهل المدينة أصبحوا صيامًا في آخر يوم من شهر رمضان فشهد بعضهم عند رسول الله ÷ أنهم، رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله ÷ أن يفطروا وأن يغدوا إلى صلاتهم.
  وفي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن الحارث، عن علي # قال: إذا شهد رجلان ذوا عدلٍ على رؤية الهلال فصوموا وافطروا.
  وفيه أيضًا: وعن ابن عباس ® قال: جاء أعرابي إلى النبي ÷ فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد إن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قال نعم قال: «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً» وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، وابن خزيمة وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم، من حديث سماك عن عكرمة عنه.
  وعن ابن عمر قال «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ÷ أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام» رواه الدارمي، وأبو داود، والدارقطني، وابن حبان.