(فصل) (في صوم يوم الشك)
  طالب فيما ذكره عنه: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان». وهو في الجامع الكافي.
  وفي الأحكام ما لفظه: الذي رأينا عليه أشياخنا ومن سمعنا من أسلافنا أنهم كانوا يصومون يوم الشك وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين ~ أنه قال: «لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان». انتهى.
  وأما ما روي عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر ® فقال: من صام الشك فقد عصى أبا القاسم.
  فإنما هو مذهب له ¥ فلعله أخذه من قوله ÷ «الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» رواه مالك في الموطأ وأخرج نحوه البخاري ومسلم والنسائي فحمل النهي على التحريم في طرفَيْ الشهر وليس كذلك لأن الأصل في الإفطار من الصوم الحظر والأصل في الإفطار قبل الصوم الإباحة فالمعنى: لا تلتزموا وتوجبوه على أنفسكم قبل رؤية هلال رمضان ولا تحِلّوا الفطر قبل رؤية هلال شوال.
  وفي ما رواه الأربعة وابن حبان عن صلة قال كنا عند عمار ¥ في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاةٍ فتنحى بعض القوم فقال عمار ¥ من صام يوم الشك فقد عصي أبا القاسم ÷. فلعله ¥ عنى بمعصية النبي ÷ فيما روته عائشة عنه «من نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم» وذلك أنهم لم يقبلوا الكرامة وخالفوا النبي ÷.
  فأما حديث أبي هريرة إن رسول الله ÷ نهي عن صيام أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه فالقول فيه ما قدمنا آنفاً. وأيضًا في رجال إسناده(١) عباد ذكره في التلخيص وهو عبد الله بن سعيد المقبري قال: وهو منكر الحديث قال: قال له أحمد بن حنبل: وفي رجاله أيضًا الواقد وهو محمد بن همر بن واقد الأسلمي قال أحمد بن حنبل: هو كذاب وضعّفه الذهبي وقال ابن معين: ليس بثقة وقال البخاري وأبو حاتم: متروك وقال مرة: أنه يضع الحديث وقال الذهبي والنسائي: يضع الحديث. وكذلك قال بن راهويه أنه يضع الحديث وحسبك ما قالوا فيه من الجرح.
(١) كذا في الأصل والصواب: أبو عباد قال في طبقات الزيدية عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كيان أبو عباد المقبري الليثي مولاهم المدني إلى آخره تمت إملا شيخنا مجد الدين المويدي حفظه الله.