الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا]

صفحة 327 - الجزء 2

(فصل) (في وجوب الإمساك عن المفطرات)

  قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}⁣[البقرة: ١٨٧] وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال من حديث له: «وإذا أصبح وهو ينوي الصيام ثم أفطر فعليه القضاء».

[وجوب الكفارة على من أفطر متعمداً]

  وفيه أيضًا «عن علي # قال: جاء رجل إلى رسول الله ÷ في شهر رمضان فقال: يا رسول الله إني قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت. قال ÷ هل تجد عتقاً؟ قال: لا والله ما ملكت مخلوقا قط. قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا والله ما أطيقه. قال فانطلق فأطعم ستين مسكيناً. قال: لا والله ما أقوى عليه فأمر له رسول الله ÷ بخمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق: ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال: فانطلق فكله أنت وعيالك».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال «جاء رجل. فذكره وهو في الجامع الكافي.

  وفي بلوغ المرام. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال فهل تجد ما تعتق رقبة، قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي ÷ بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: أعلى أفقر منا فما بين لا بتيها أهل بيت احوج إليه منا.