الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[ما يفسد به الصيام]

صفحة 328 - الجزء 2

  فضحك النبي ÷ حتى بدت أنيابه ثم قال: «إذهب فأطعمه أهلك» قال: رواه السبعة أحمد والبخاري ومسلماً وأبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه قال: واللفظ يعني لمسلم.

[ما يفسد به الصيام]

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $: قال: إذا ذرع الصائم القيء لم ينتقض صيامه وإن استقاء أفطر وعليه القضاء.

  وفي الجامع الكافي وروي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يفطر الصائم من قيء ولا احتلام ولا احتجام».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال أبو جعفر. إذا تقيأ الصائم، ذكر عن علي # أنه قال في مثل هذا يقضي، ولعله | احتاط مخافة أن يكون رجع شيء إلى جوفه.

  وفي شرح التجريد، عن النبي ÷ أنه قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والإحتلام. وهذا في أصول الأحكام وفي الشفا وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد عن النبي ÷ ذكره في الجامع الصغير وفي التلخيص رواه الترمذي والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: ورواه الدارقطني من حديث هشام بن سعد عن زيد قال وهشام صدوق.

  والمعلوم من دين النبي ÷ تحريم المفطرات في الصيام الواجب، وانتقاض، الصوم بها في كل صوم.

  وقد روى مرفوعًا إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه وهذا لم يفد العلم فلا يخصص به المعلوم لتجويز الخطأ فيه وغيره.

  ويجب تجنب الكبائر المحبطة للإيمان لأن الصيام من الإيمان وإحباطه إبطاله.

  وفي أمالي المرشد بالله: أخبرنا أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد الحسناباذي بقراءتي عليه قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمرو الخطابي قال حدثنا ابن أبي