الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[رخصة للذي لم يجد الطعام في الليل]

صفحة 338 - الجزء 2

  وفي الجامع الكافي في قضاء رمضان وقد ذكر عن علي # أنه قال: إن صام متتابعاً فهو أفضل وإن فرق أجزاه.

  وروى الرافعي عن النبي ÷ أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: «إن شاء فرّقه وإن شاء تابعه». قال ابن حجر رواه الدار قطني من حديث ابن عمر.

  وفي التلخيص روى الدار قطني، من حديث محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي ÷ سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال «ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاءً فالله أحق أن يغفر».

  وفي مجموع زيد بن علي إذا أصبح الرجل ولم يفرض الصيام فهو بالخيار إلى إن تزول الشمس فإذا زالت فلا خيار له، وإذا أصبح وهو ينوي الصيام ثم افطر فعليه القضاء حيث أوجبه. وهذا الحديث في شرح التجريد وأصول الأحكام والشفا.

[رخصة للذي لم يجد الطعام في الليل]

  والذي لا يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه أما أباحة الفطر فلما⁣(⁣١) رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: لا وصال في صيام ولا صمت إلى الليل ورواه محمد بن منصور ¥ في أمالي أحمد بن عيسى @ عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $.

  وفي الجامع الكافي: نهى رسول الله ÷ أن يواصل الرجل بين اليومين والثلاثة ولا يفطر بينهن على طعام ولا شراب، ونهى عن صمت يوم إلى الليل قال محمد ¥ وقد رخص له أن يواصل من السَّحر إلى السَّحر.

  وفي أصول الأحكام: «عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا وِصَال في صيام». قال وعن علي # «مثله».


(١) أصرح من هذا في الاحتجاج على المسألة ما في اللمعة للسيد صلاح بن الجلال | ولفظه فائدة: والصيام في الحطمه غير واجب إذا لم يجد المكلّف طعاماً لقوله ÷ لا صيام في مجاعة انتهى إذا الاحتجاج بلا وصال في صيام: لا يستقيم إذا فعل شرب ماء لأنه يكون حينئذ غير واصل انتهى من خط الإمام الناصر عبد الله بن الحسن.