الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[جواز تفريق أيام القضاء]

صفحة 337 - الجزء 2

  «ليس من أمبر أمصيام في امسفر» قال الهادي # وغيره من أئمتنا $: المراد صيام النفل.

  وأرى والله أعلم: أن المراد من يضره الصيام في السفر. ويدل على ذلك ما رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد عن أبي بكر المقري قال حدثنا الطحاوي عن علي بن أبي شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسين عن جابر ¥، قال كان رسول الله ÷ في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظُلِّل. فقال: «ما هذا»؟ فقالوا صائم.

  فقال ÷ «ليس من البر الصيام في السفر». وقال الله سبحانه وتعالى بعد الآية المتقدمة: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥].

  دلّ ذلك على ترخيص الإفطار للمريض والمسافر. وما دام المسافر يقصر فإن الإفطار رخصة له لأنه على السفر ولم يخرج عن حكم السفر والصيام له أفضل لما تقدم.

  وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: «في المريض والمسافر يفطران في شهر رمضان ثم يقضيان فقال: يُتابعان بين القضاء وإن فَرَّقا أجزاهما.

[جواز تفريق أيام القضاء]

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال أبو جعفر ¥: جائز أن يفرق قضاء رمضان من غير علة: أفطره متتابعاً أو متفرقاً. وسمعنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: إقض رمضان متتابعاً وإن فرقته أجزاك.

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس حدثنا ابن شعيب قال حدثنا أحمد بن هارون عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن سليم الطائفي عن موسى عن عقبة، عن محمد بن المنكدر قال بلغني أن النبي ÷ سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال «ذلك إليه أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ والله أحق إن يعفو ويغفر» وهذا الحديث في أصول الأحكام وفي الشفا.