الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [متى يجب الحج وعلى من يجب]

صفحة 12 - الجزء 3

  علوان - عن أبي خالد عن زيد بن علي # «في قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}⁣[آل عمران: ٩٧] قال: زاد وجمل».

  وفي الشفا «سئل النبي ÷ عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة».

  وأخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث أنس في تفسيره السبيل.

  وفي الشفا عن النبي ÷ أنه قال: «من وجد زادا وراحلة يبلغانه بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وإن شاء مجوسيا أو على أي ملة شاء».

  وفي الجامع الكافي عن النبي ÷ قال: «من مات من المسلمين ولم يحج لم يمنعه من ذلك مرض حابس ولا سلطان جائر ولا حاجة ظاهرة، فليمت على أي الحالين شاء إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانيا».

  وعن النبي ÷ في قوله تعالى {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧}⁣[آل عمران] قال «من حج لا يرجو ثوابه ومن قعد لا يرجو عقابه فقد كفر» وعن أبي جعفر في هذه الآية قال من لم يكن به علة من مرض أو سلطان فلم يحج فهو كما قال الله تعالى.

  وعن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: من مات مؤسرا ولم يحج مات كافراً.

  وفي أصول الأحكام عن النبي ÷ «من مات ولم يحج مات ميتة جاهلية» قلت: وهذا محمول على من كملت له الشروط. والكفر: كفر النعمة وأخرج الترمذي عن علي # قال قال رسول الله ÷ «من ملك زاداً وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}⁣[آل عمران: ٩٧] الآية قال الترمذي: وفي سنده الحرث وهلال وهو مجهول. قلت: وبالله التوفيق قد صححه آل رسول الله ÷ وكفى بهم والحارث من خلص أصحاب امير المؤمنين علي كرم الله وجهه والحديث موافق لكتاب الله وهو أكبر شاهد على صحته.

  وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «لا صرورة⁣(⁣١) في الإسلام» الصرورة في الإسلام من لم يحج.


(١) يقال رجل صرورة أي لم يحج تمت مختار الصحاح.