(فصل) (ولغير من وجب عليه الحج أن يحج)
[وجوب قبول هبة الولد لأبيه ما يصير به مستطيعاً]
  قال في الشفا، عن النبي ÷ أنه قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» وقد أخرجه البخاري في التأريخ والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة غير أنهم قالوا: ان أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم».
  دل على أن الولد إذا وهب لوالده ما يصير به مستطيعا لزمه قبول ما أعطاه إذا كان كسبا طيبا.
[اشتراط التكليف بكمال العقل وبلوغ سن الاحتلام]
  واعلم أن هذه الآيات والأخبار والآثار توجه بها الخطاب على من كمل عقله وجود ما يحتاج إليه وانتفاء المانع وأنه يعم كل عاقل بلغ: بالاحتلام، أو كمل عقله لقوله تعالى {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧}[البقرة] كما مر في واجب الصيام «اذا أطاق الغلام». وعلى الكافر: توجه الخطاب لكنه لا يتقبل منه لقول الله تعالى {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}[المائدة] وخرج المملوك عن عموم وجوب الخطاب بتخصيص قوله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل: ٧٥] إذ لو ملك لقدر(١) والله الهادي.
[حكم الحج من غير من وجب عليهم]
(فصل) (ولغير من وجب عليه الحج أن يحج)
  في شرح الاحكام للعلامة على بلال | قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن جابر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحق عن
(١) ولكون الرقيق لا يملك فهو لا يستطيع والاستطاعة شرط.