الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (ويجب آداء الحج على الفور)

صفحة 16 - الجزء 3

  أبي السفر قال: «سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس اسمعوني. ما تقولون. قال ابن عباس: «أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج».

  وفيه أيضا قال: أخبرنا الطحاوي أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن يونس بن عبيد عن عبيد قال: «سألت ابن عباس ¥ عن المملوك إذا حج ثم أُعتق؟ قال: عليه الحج أيضا وعن الصبي: يحج ثم يحتلم؟ قال: يحج أيضا».

  وفي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن: النبي ÷ أنه «مر في حجة الوداع بامرأة فأدخلت يدها في هودجها وأخرجت صبيا فرفعت بعضده وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر».

  وفيه عن جعفر # قال «حججت مع علي بن الحسين ومع أبي $ وكانوا إذا كان الإحرام جردونا من القمص وتركونا في الأزر فإذا قدموا مكة بعثوا بنا مع الغلمان، فطافوا بنا وصلوا عنا» قال محمد: هذا أحب إلينا من قول من قال: لا يصلي عن الصبي ركعتي الطواف.

(فصل) (ويجب آداء الحج على الفور)

  قال الله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}⁣[آل عمران: ١٣٣].

  وقال في الأمالي للإمام أبي طالب: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي إملاءً قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاءً سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة قال: حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل الكوفي عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ÷ قال: «عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة».