الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [إشتراط المحرم للمرأة]

صفحة 18 - الجزء 3

(فصل) [إشتراط المحرم للمرأة]

  والمحرم⁣(⁣١) في حجة المرأة الشابة شرط في أدائه.

  لما نص عليه الهادي # على أن امرأة لو وجب عليها لا تخرج حتى تجد المحرم فإن حضرتها الوفاة أوصت بأن يحج عنها.

  ويؤيده ما رواه في الشفاء عن النبي ÷: «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي رحم محرم».

  وفي الجامع الكافي عن النبي ÷: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إلا مع رحم محرم».

  وفي الجامع الصغير قال رسول الله ÷: «لا تسافر امرأة بريدا الا ومعها محرم يحرم عليها» أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة.

  وفيه: قال رسول الله ÷: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر.

  وفيه قال رسول الله ÷: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس.

  وقولنا الشابة لأن الله تعالى خفف الحرج عن القواعد في الخروج لصلاة الجمعة لقوله ÷: «الا عجوزا في منقليها⁣(⁣٢)» وخفف عنهن في الستر بقوله تعالى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}⁣[النور: ٦٠] ولما أخرجه البخاري أنه قال ÷ لعدي بن حاتم: «ان طالت


(١) المحرم الحرام ويقال ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها تمت مخثار اصحاح إملا شيخنا.

(٢) المنقل بالفتح الحف انتهى نهاية.