(فصل) (في الميقات)
  وأخرج البخاري ترجمة عن ابن عباس قال: «من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج».
  وأخرج أيضا ترجمة عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
(فصل) (في الميقات)
  قال الهادي # في الأحكام: «ثم وقت رسول الله ÷ لأهل الآفاق في الاحرام مواقيتهم فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن مواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».
  وفي شرح التجريد: أنبأنا أبو العباس الحسني | قال: حدثنا علي بن حسن بن شيبة المروزي حدثنا موسى بن عمر بن علي الجرجاني: حدثنا عمر بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس ® قال: «وقت رسول الله ÷ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا.
  وفيه أخبرنا أبو الحسين البروجردي اخبرنا سفيان بن هارون القاضي اخبرنا الزعفراني: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه «أن رسول الله ÷ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرناً. ومثلهما في أصول الأحكام وبمعنى الأول في الشفا.
  وفي شرح الأحكام للعلامة ابن بلال: وفي ذلك ما أخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا علي بن الحسن بن شيبة إلى آخر السند والمتن في الحديث الأول إلا أنه قال في عمر بن يحيى بدلا: يحيى بن يحيى.