(فصل) (في الميقات)
  وفيه أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أبي شيبة قال: حدثنا موسى بن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: «وقت رسول الله ÷» فذكر الحديث المتقدم وقال: «هن لأهلن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة».
  وفيه وأخبرنا أبو العباس الحسني قال أخبرنا علي بن زيد بن مخلد قال حدثنا أبي، قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: «خطبنا رسول الله ÷ فقال: مَهَلُ المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل العراق من ذات عرق ثم استقبل الأقوام بوجهه وقال: اللهم أقبل بقلوبهم».
  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر عن قاسم بن إبراهيم في المواقيت للإحرام لأهل الآفاق ذكر عن النبي ÷: «أنه وقت لأهل المدينة - ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق العقيق بذات عرق».
  وفي مجموع الإمام زيد بن علي # في طرف حديث عن علي #: «وميقات من حج أو اعتمر العقيق فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ العقيق».
[مكان إحرام أهل مكة ومن كان بيته داخل الميقات]
  وفي الجامع الكافي روى عن النبي ÷ أنه قال: «إهلال أهل مكة من حيث ينشؤون» وعن مجاهد «يحرمون، من حيث شاؤا» يعني من مكة.
  وأخرج الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطا هم الستة وابن ماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة