الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [الدخول إلى الحرم بغير إحرام لقتال من قاتل جائز]

صفحة 29 - الجزء 3

  وأخرج البخاري ومسلم عن البرا «اعتمر رسول الله ÷ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاح إلا في قراب».

  وأخرج أبو داود عن البرا يقول «لما صالح رسول الله ÷ أهل الحديبيه صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجُلُبان⁣(⁣١) السلاح فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه.

(فصل) [الدخول إلى الحرم بغير إحرام لقتال من قاتل جائز]

  وأما دخول الإمام الى الحرم لجهاد الكفار أو البغاة فذلك جائز عند كثير من أئمة العترة $ من غير إحرام، قال الله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}⁣[التوبة: ٥] فعمت الأمكنة.

  وأما ما رواه في الشفاء وهو قول النبي ÷ يوم فتح مكة: «الا إن مكة حرمها الله ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار».

  وما أخرج النسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ يوم الفتح: «هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعضد شوكه ولا يُنفر صيده، ولا يُلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يُختَلي خلاه، قال العباس: إلا الإدخر فذكر كلمة معناها إلا الاذخر».

  واخرج البخاري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة «إئذن أيها الأمير أُحدثك قولاً قام به رسول الله ÷ الغَدَ يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى


(١) الجلبان بضم الجيم وسكون اللام شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمداً ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في مؤخر الكور أو وسطه انتهى من النهاية ورواه القتيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء قال: وهو أوعية السلاح بما فيها انتهى من النهاية أيضا إملاء شيخنا.