(فصل) (وتحرم مجاوزة الميقات إلى الحرم من غير إحرام إلا لمن يستثنى له كما يأتي)
  وذكر #: أن من جاوز الميقاتا من غير أن يحرم فيه وجب عليه أن يرجع ويحرم فيه فإن لم يمكنه الرجوع لعدو قاطع أحرم ورآئه قبل أن ينتهي إلى الحرم ويستحب أن يريق دما».
  وفي شرح التجريد وذكر أن القاسم روى عن أمير المؤمنين #: «فيمن جاوز لا شيء عليه». فإن صحت الرواية لم يعدل عنها وإلا فالأولى ما ذكرناه انتهى.
  وفي الشفا عن ابن عباس أنه قال: «لا يحل لأحد دخول مكة بغير إحرام» وهو توقيف لا مدخل للإجتهاد فيه. وعن ابن عباس أيضا أنه قال: «لا يحل لأحد دخول مكة من غير إحرام ورخص للحطابين».
  وفي التلخيص لأبن حجر حديث ابن عباس أخرجه البيهقي من حديثه نحوه واسناده جيد ورواه ابن عدي مرفوعا من وجهين متفقين(١) ولأبن أبي شيبة من طريق طلحة عن عطا عن ابن عباس قال: «لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والجمالين وأصحاب منافعها». وفيه طلحة بن عمر وفيه ضعف.
  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن ابن عباس قال رسول الله ÷: «لا تجاوزوا الموقت إلا بإحرام» ذكره الطبراني في معجمه الكبير.
  وفي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن ابن عباس: «أنه كان يرد من جاوز الميقات بغير إهلال ويقول ارجعوا إلى مواقيتكم فإنكم لم تؤمروا بهذا».
  وعن عطاء قال: «إذا جاوز الميقات ثم أهل فليرجع إلى الموقت وإن لم يرجع فعليه دم» انتهى.
[جواز حمل السلاح في الحج]
  ويجوز حمل السلاح للمحرم لأن الأصل عدم التحريم.
  في البخاري قال عكرمة: «إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه في الفدية».
(١) في تخريج البحر ونيل الأوطار: من وجهين ضعيفين وهو الظاهر تمت املاء شيخنا المولى مجد الدين بن محمد المويدي حفظه الله.