(الأول: الإحرام)
  في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن عبد البر قال: حدثنا علي بن موسى الغطفاني قال: حدثنا الحسين بن علي بن سريع الهاشمي قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب # قال: «نفست أسماء بنت عميس أم محمد بن أبي بكر فأمرها النبي ÷ أن تغتسل وتهل».
  وفي الشفاء روى جعفر الصادق عن أبيه عن جابر قال «ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها رسول الله ÷ بالإهلال».
  وفي الشفا وروى أن النبي ÷ قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على المواقيت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك غير الطواف» ومعناه في شرح الأحكام مسنداً إلى علي # وفي آخره «ولا تطوف بالبيت حتى تطهر».
  وأخرج مسلم وأبو داود عن عائشة أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة «فأمر النبي ÷ أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل».
  وأخرج النسائي عن أبي بكر «أنه خرج حاجا مع رسول الله ÷ حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذات الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي ÷ فأخبره فأمره رسول الله ÷ أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا انها لا تطوف بالبيت».
  وفي الموطا بلفظ «فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ÷ فقال مرها فلتغتسل أن ثم لتهل».
[وجوب الغسل على من كان جنباً قبل أن يحرم]
  قلت وبالله التوفيق الظاهر وجوب الغسل على من كان عليه حدث أكبر من حايض أو نفساء أو جنب إذا أراد الإحرام لظاهر أدلة الوجوب فيهما وقد أوجب الناصر # الغسل قبل الإحرام مطلقا.