(الأول: الإحرام)
[ما يندب من اللباس]
  ويلبس ثوبين رداءاً ومأزراً ويندب أن يحرم في نعلين(١) سِبْتِيّين ففي الإنتصار عن ابن عمر أن النبي ÷ قال -: «ليحرمن أحدكم في ازار ورداء ونعلين» وقد رواه في المهذب للشافعية ونسبه الى ابن المنذر وأبي عوانه بأبسط منه.
  وأخرج البخاري عن عبد الله بن عباس قال: «انطلق النبي ÷ من المدينة بعدما ترجل وتدهن ولبس إزاره ورداه» وهو طرف حديث في باب ما يلبس المحرم.
  وأما المرأة المحرمة فإنها تلبس السراويل والمقنعة جديداً أو غسيلاً لأنهن ممن لم ينه عن لبسه ويجوز لها الزيادة على الثلاثة كالرداء.
  ويجوز للمحرم أن يلبس ثوبا غير ما كان أحرم فيه إذ لم ينه من أحرم عن ذلك.
[تحريم الطيب للمحرم]
  ويحرم التطيب للإحرام عند أئمتنا $.
  وفي الجامع الكافي روى محمد بإسناده عن أبي جعفر # أنه كره الطيب بعد الغسل للإحرام.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن منصور عن قاسم بن إبراهيم في الطيب عند الإحرام روى عن عائشة «انها طيبت النبي ÷ عند إحرامه حتى رأت وميض(٢) الطيب في مفرقه بعد ثلاث».
  وفيه قال أبو جعفر: لا بأس لمن أراد أن يدهن بدهن فيه طيب ويتطيب قبل أن يغتسل لإحرامه.
  وأخرج الستة عن عائشة قالت: «طيبت رسول الله ÷ بيدي هاتين حين أحرم ولِحِلِه حين أحل قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك».
(١) السِبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرض يُتخذ منها النعال سميت بذلك لان شعرها قد سبت عنها أي حلق وأزيل وفي تسميتهم النعل المتخذ من السبت سبتياً اتساع وهي من تعال أهل النعم والسعة انتهى نهاية.
(٢) الوميض: البريق.