(الأول: الإحرام)
  وقال في عدة الحصن الحصين للجزري «فإذا علا يعني النبي ÷ ثنية كبر وإذا هبط سبح» اخرجه البخاري فإذا أشرف على واد هلّل وكبر أخرجه الستة.
  قال ائمتنا $ ويلبي في الأسحار وعقيب الصلوات ولو كان أي الملبي جنبا أو حائضا لأن النبي ÷ قال لعائشة: «واصنعي ما يصنع الحاج» الحديث.
[آداب الدخول الى مكة]
  ومما يستحب من الآداب عند دخول مكة.
  ما في الشفا: خبر روى نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً بات بذي طوى(١) حتى يصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهاراً».
  وفيه خبر: وروى عن علي والحسن والحسين $ انهم كانوا يغتسلون بذي طوي.
  وفيه خبر روى جابر «ان النبي ÷ دخل مكة حين ارتفعت الضحى» وفيه خبر: وروى «أن النبي ÷ دخلها ليلا»
  واخرج البخاري في حديث عن ابن عمر «كان إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت استقبل القبلة ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا حاذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله ÷ فعل ذلك».
  وأخرج الترمذي وأبو داوود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر»
[نية الإحرام تكون مع التلبية أو مقترنة بتقليد الهدى]
  فرع: حقيقة الاحرام النية للاتيان بالحج أو العمرة أو بهما مقترنة بالتلبية كما سبق به صفة الإهلال عنه ÷، أو مقترنة بالتقليد،
(١) وهي الآن: المعروفة بأبار الزهراء إنتهى