(الأول: الإحرام)
  فاطمة فقالت أمرنا رسول الله ÷ وأحللنا من حجنا وجعلناها عمره فأتى النبي ÷ فذكر ذلك له فقال: كيف قلت، قال: قلت إهلال كإهلال رسول الله ÷ قال فلا إذا. قال فأمر له رسول الله ÷ بثلث ما معه من البدن قال وكانت معه مائة بدنة».
  وفي الجامع الكافي: روى محمد عن ابن عباس قال: «قدم الناس حجاجاً مع رسول الله ÷ فأمرهم فجعلوها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت ذلك ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك بين أصابعه قال فحل الناس أجمعون إلا من كان معه هدي وأن النبي ÷ دخل قارناً».
  وفيه: قال محمد في رواية محمد بن زكريا عنه: وقال أبو ذر وغيره من الصحابة «كان فسخ الحج خاصا لأصحاب رسول الله ÷».
  وفي الشفا عن بلال بن الحارث قال: «قلت يا رسول الله الفسخ لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لنا خاصة»
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي عن جابر عن النبي ÷: «أنه أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد هدي إلا النبي ÷ وطلحة فأمر النبي ÷ أن يجعلوها عمرة»
  وأخرج مسلم وأبو داوود والنسائي واللفظ لمسلم عن أبي ذر قال: «كانت المتعة في الحج لأصحاب رسول الله ÷ خاصة»
  وعند أبي داوود «كان أبو ذر يقول فمن حج ثم فسخها لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ÷
  ومن الدليل على صحة الإحرام بالمجهول ما في الشفاء عن طاووس أن النبي «لم يسم حجا ولا عمرة حتى وقف بين الصفاء والمروة ينتظر القضا» وفيه روى أن عليا # لما ورد من اليمن على النبي ÷ في حجة الوداع قال له: «بماذا أهللت قال أهللت بما أهل به رسول الله ÷ فأمر رسول الله ÷ عليا # أن يثبت على إحرامه وأشركه في هديه وكان معه مائة بدنة فنحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ونحر علي # سائرها»