الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 50 - الجزء 3

  تملك، أو إشارة أو إفزاع، وفيما صدر منه جناية يلزم عليه تكفير بحسب مقتضي الحال، كما سياتي إن شاء الله تعالى.

  قال في شرح التجريد: إن امرأة جاءت ابن عباس فقالت: إني رأيت أرنباً فأشرت إلى المكري فقتلها.

  فحكم عليها ابن عباس بالجزاء. إلى أن قال: ويؤكد ذلك ما في حديث أبي قتادة أن النبي ÷ قال: هل أشرتم هل أعنتم ولا وجه إلا إيجاب الجزاء إلى أن قال: ومما يؤكد ما ذهبنا إليه: ما أخبرنا به أبو الحسين البروجردي: حدثنا أبو بكر الدينوري حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج ومحمد بن غالب بن حرب قالا: حدثنا ابن زيد عن أبان بن تغلب عن الاعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي ÷ قال «الدال على الخير كفاعله».

  فجعل حكم الدال حكم الفاعل فوجب أن يكون الدال على قتل الصيد كقاتله.

  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن ابن مسعود قال رسول الله ÷: «الدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان» أخرجه أحمد وأبو يعلى.

  ويتعدد الجزاء على المشتركين، لقول الله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}⁣[المائدة: ٩٥] ويؤيد حديث «هل أعنتم؟ هل أشرتم؟» الذي مرآنفا.

  في شرح التجريد وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر أنه كان يقول: في الجرادة قبضة من الطعام. وروى عن محمد بن علي وعطا ومجاهد وطاووس أنهم كانوا يقولون في الجنادب والعظا والجراد والذر أن من قتله عمداً أطعم شيئاً ... وعن عمر: تمرة خير من جرادة. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال: في الجرادة قبضة من الطعام.

  قلت ويشهد لهذا قوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}⁣[المائدة: ٩٦] الآية.

  أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ÷ في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجل⁣(⁣١) من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وقُسِينا فقال ÷: «كلوه فإنه من صيد البحر». قال أبو داود بعد هذا، بعد أن روى حديثين في حل الجراد: أبو المهزم أي راوي الحديث: ضعيف والحديثان وهم.


(١) الرجل بالكسر الكثير انتهى.