(الأول: الإحرام)
  ويحرم صوف الصيد ولبنه لانه داخل في عموم قوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة: ٩٦].
(مسئلة) (تتعلق بذبح الصيد)
  إذا كان الصيد في الحرم فهو محرم منهي عنه بريا كان أو بحريا. لقوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}[آل عمران: ٩٧]. ولما دل عليه بما تقدم ما رواه في الشفا، وأخرجه البخاري، والنسائي: أن النبي ÷ قال: «إن مكة هي حرام لا يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها»
  ويحمل الصيد على عمومه بريا كان أو بحريا على المحرم والحلال ما كان في الحرم ولو صغيراً وإذا نهي عن تنفيره: فما فوقه من الجنايات أشد تحريماً وما ذكي منه: فهو ميتة.
  قال في شرح التجريد روى ابن أبي شيبة عن عطا أنه سئل عن الصيد يؤخذ في الحل فيذبح في الحرم؟ فقال: «كان الحسين بن علي @ وعائشة وابن عمر يكرهونه».
  ويؤكده ما في شرح الاحكام قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن زكريا قال: أخبرنا أبي قال أبو سعيد المقبري قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ÷: «ان الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذه الأخشبين(١)، لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا ترفع لقطتها إلا لمنشد بها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا غنى لأهل مكة منه لبيوتهم وقبورهم. فقال ÷ إلا الإذخر»
(١) الأخشبان الجبلان المطبقان بمكة وهما أبو قيس، والاحمر وهو جبل مشرف على قيقعان انتهى.