الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 57 - الجزء 3

(ومن محظوره عقد النكاح)

  قال في الأحكام: والمحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل شيئا من ذلك كان باطلاً.

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أن مالكا وابن أبي ذويب حدثنا عن نافع عن بقية بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه قال سمعت أبي يقول: قال رسول الله ÷: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب». وهو في أصول الأحكام.

  وفيه: حدثنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا جعفر بن محمد: حدثنا يوسف القطان: حدثنا سلمة بن الفضل عن إسحاق بن راشد عن زيد بن علي عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن النبي ÷ قال: «المحرم لا يَنكح ولا يُنكح»

  وفي أصول الأحكام: خبر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا # وعمر قالا: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح فإن نكح فنكاحه باطل» وهو في الشفا عن علي.

  وفي الشفا عن عثمان عن النبي ÷ قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح فان نكح فنكاحه باطل»

  وأخرج الستة إلا البخاري عن عثمان قال: قال رسول الله ÷: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»

  قلت وبالله التوفيق: قوله ÷: لا يخطب يقضي منعه من الخطبة حال الإحرام فإذا خطب حاله جاز. لغيره أن يخطب على خطبته إذ خطبته محرمة.

  وأما حديث ابن عباس قال: «تزوج النبي ÷ ميمونة وهو محرم» أخرجه الخمسة وزاد البخاري في رواية أخرى. «في عمرة القضا وبني بها وهو حلال وماتت بسرف» فقال أبو داود: قال ابن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.