(الأول: الإحرام)
  وفي شرح الأحكام قال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: «احتجم النبي ÷ بلحي جمل ...» الحديث الأول بلفظه.
  وأخرج الخمسة وهم من عدا مالكاً عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ÷ وهو محرم» واللفظ للبخاري وله في أخرى «إحتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به» وفي أخرى «من شقيقة كانت به بماء يقال له: لحي جمل، من طريق مكة، وسط رأسه».
  وفي شرح التجريد: روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذياه»
  وفي شرح الأحكام للعلامة ابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذيه، فإن اشتكى عينه اكتحل بالصبر الذي ليس فيه زعفران»
  قال في الهداية للسيد العلامة ابراهيم بن محمد الوزير سلام الله عليه: ولا شيء في حجامة، وفصد وعصر دُمل، ودخول حمام.
  قلت وبالله التوفيق: لأنه لم يرو أنه ÷ أخرج فدية حين احتجم فكان حكم سائرها حكمها.
[ومن محظور الاحرام: الوطي ومقدماته]
  في شرح التجريد: ولا خلاف أن المحرم إذا قبل لشهوة فعليه دم.
  وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي # «إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم»
  وسياتي حكم الوطي في إفساد الحج إن شاء الله تعالى.