(الأول: الإحرام)
  وأخرج أبو داود والنسائي عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير على الموسم، ما يصنع بهما؟ قال: «اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله ÷». وأخرج الخمسة عنه أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم وأراد أن يكحلهما فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدهما بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي ÷: «أنه كان يفعله»
(فصل) (في حكم المحرم إذا مات)
  في الأحكام بلغنا عن رسول الله ÷ في محرم وَقَصَته ناقته فقتلته فأمر رسول الله ÷: «أن يُغسل ولا يغطى رأسه وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا يعقوب بن إسحاق قال: أخبرنا أبو حاتم قال: حدثنا عمر بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة بن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وَقَصَته ناقته فمات فقال رسول الله ÷: «أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين خارجاً رأسه ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث القيامة ملبيا» وهو في الشفا ورواه في شرح التجريد عن ابن عباس بلفظ الحديث وبدل «ملبياً. مهلاً».
  أخبرنا السيد أبو العباس | قال أخبرنا أبو زيد العلوي قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن أبي بكر الكلبي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن إبناً للحسن بن علي مات بالأبوا وهو محرم فكان فيمن حضره الحسين بن علي و عبدالله بن عباس فأجمعوا أن لا يقربوه طيبا ولا يغطى رأسه» قال: وروى عن عائشة أنها كانت تجوز ذلك.
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الخصاف قال: حدثنا الحسن بن على بن المتوكل قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا