(الأول: الإحرام)
  أبو عوانة قال: حدثنا أبو بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ¥ أن نفراً خرجوا مع رسول الله ÷ محرمين وأن رجلا وَقَصه بعيره فمات فقال رسول الله ÷: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تُخمّروا راسه فإنه يبعث القيامة ملبيا»
  وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: وقصت برجل ناقته فقتلته فأتي به رسول الله ÷ فقال: «اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يَهِل».
  وأخرج النسائي بخمس طرق عن ابن عباس أحدها: «بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله ÷ إذ وقع من راحلته فأقعصته أو قال: فأقصعته(١) فقال رسول الله ÷: «إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تُحنطوه ولا تُخمّروا رأسه فإن الله ø يبعثه يوم القيامة ملبياً».
  وفي اخرى له كرواية البخاري «ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل»
(فصل) (فيما يجوز للمحرم فعله)
  في الاحكام ولا بأس بأن يحرم المحرم إذا لم يجد مئزراً، في سراويل يحتزم به احتزاماً، وان لم يجد رداء، ارتدا بكمّي القميص، أو بجانبه، وإن لامس النساء قبل إحرامه. قرب ميقاته ثم لم يتهيا له ماء: تيمم تيمما واحداً نوى بذلك أنه يتيمم للجنابة والإحرام وأجزاه ذلك عند ذي الجلال والإكرام، ثم أهل بما يريد الإهلال به من حجة أو عمرته، ولبس ثوبي إحرامه، ثم أحرم ولبي. فإذا وجد الماء اغتسل غسلا واحداً، وذلك مجز. وقد تقدم كثير مما ذكر.
(١) القصع: ابتلاع الماء أو الناقة جرتها يقال: قصعت الناقة بجرتها اذا ردتها الى جوفها. وأما القعص فيقال: مات فلان قعصاً. إذا وقعت فيه رمية أو ضربة فمات في مكانه. تمت من مختار الصحاح.