الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 65 - الجزء 3

  في الشفا روى عن النبي ÷: «أنه قال للذي جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة: عليكما الهدي» وروى عن علي # قال: على كل واحد منهما بدنة ولا مخالف له في الصحابة.

  قلت وبالله التوفيق وقول امير المؤمنين علي # في الخبر: وهما محرمان يقضي بفساد الحج عليهما قبل الرمي أو نحوه.

  وروى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم «أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل رسول الله ÷؟ «فقال: اقضيا نسكا واهديا هدياً» رجاله ثقات مع إرساله ورواه ابن وهب في موطائه عن سعيد بن المسيب مرسلا.

  وأما بعده⁣(⁣١) فلا يقضي بفساد الحج اذ قد خرج عن الإحرام لانه ليس ممنوعاً إلا من مداناة النساء فقط.

  وفي الإمنا من دون جماع بدنه:

  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ عن عباد عن فضيل عن أبيه قال: سألت عبدالله بن الحسن عن المحرم قبّل؟ قال: عليه دم. قال: قبّل فأمذى؟ قال: عليه دم أكبر. قال: قلت: قبل فأمنى؟ قال: عليه دم أكبر.

  وفيه قال محمد: فإن أمنى فبدنه.

  وفي شرح التجريد روى ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: «إذا قبّل المحرم امراته فعليه دم» روي نحوه بإسناده عن ابن المسيب وابن سيرين، والشعبي، وعبد الرحمن بن الاسود.

[حكم من لمس لشهوة أو غمز أهله قبل الرمي]

  وإذا ثبت في القبلة بالاجماع كان الغمز واللمس مثلها.

  قلنا فإن فعل شيئا من نحو التقبيل لغير شهوة فلا شيء فيه.


(١) أي بعد الرمي.