الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 64 - الجزء 3

(فصل) (في من واقع أهله وهو محرم)

  في أمالي الامام أحمد بن عيسى قال: حدثنا محمد قال حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: «إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا منسكهما، وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيا إلى ذلك الموضع الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه، تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وينحرا عن كل واحد منهما هدياً».

  وفي شرح التجريد: والأصل في ذلك أنه مروي عن غير واحد من الصحابة أنه قد بطل حجه وفسد إحرامه.

  ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل حدثنا الناصر حدثنا محمد بن منصور حدثنا أحمد بن عيسى: إلى آخر السند الاول ومتن الحديث وفي كتاب أبي خالد الحديث أيضا على وجهه إلا أنه قال: «وينحر كل واحد منهما هدياً»

  وروى ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي # قال: على كل واحد منهما بدنة فإذا حجا قابل تفرقا من ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث.

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن مجاهد أنه سئل عن المحرم يقع على امرأته؟ فقال: «كان ذلك على عهد عمر فقال يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من ذلك المكان الذي أصابه فيه.

  ومثله في أصول الأحكام وتقدم كلام الأحكام أن الرفث: هو الدنو من النساء.

  وأخرج مالك عن عطا بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة.