(الأول: الإحرام)
(باب) (ما ينبغي أن يفعل في حج الإفراد)
  في مجموع الإمام زيد بن علي حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «من شاء ممن لم يحج تمتع بالعمرة إلى الحج ومن شاء قرنهما جميعا ومن شاء أفرد فيه»
[بيان فروض الحج]
  وفيه قال زيد بن علي «فروض الحج ثلاثة، الإحرام والوقوف، وطواف الزيارة يوم النحر، والمفرد من يفرد الحج عن العمرة»
(الإحرام هو أول المناسك)
  يقول عند إحرامه اللهم إني أريد الحج مفردا فرضا كان أو واجبا أو تطوعاً أو قضاء وقد تقدم حقيقة الإحرام وما ينعقد به وما يسن ويندب قبله. قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران: ٩٧] الآية.
  وفي شرح الاحكام للعلامة ابن بلال | حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أن رسول الله ÷ أفرد الحج».
  وفيه قال: حدثنا الطحاوي حدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا أحمد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «خرجنا ولا ندري إلا أنه الحج».