(النسك السابع: الرمي)
  إرسال النبي عبد الله بن عباس مع الحُرم فقد قيل: أنه كان صبيا. وقد يحتمل أن يكن رمين قبل الفجر ثم انصرف بهن عبد الله إلى منزلهن ثم عاد فرمى في وقت ما يجوز من بعد طلوع الشمس.
  وفي الشفا عن عروة البارقي أن النبي ÷: «أمر أم سلمة ليلة جَمْع أن تفيض فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر».
  وفيه: وروى عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر «أنها قالت ليلة جمع: هل غاب القمر؟ قلت: لا ثم نامت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم فارتحلت وارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمت جمرة العقبة ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها فقلت لها: لقد غَلَّسنا قالت: كلا يا بني إن النبي ÷ أذن للظعن» ومثله في صحيح البخاري
  وفي شرح التجريد: اخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت»: كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي ÷ أن تفيض من جمْع قبل أن تقف بالمشعر فأذن لها ولوددت أني كنت استأذنت فأذن لي».
  فدل على جواز التقديم للرمي في جمرة العقبة على الوقت للعذر ودل على أن الوقوف بالمشعر يتم الحج من دونه.
  وفي شرح التجريد أيضا روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «أن النبي ÷ قدم النساء والصبيان وضعفة أهله في السّحَر ثم أقام حتى وقف بعد الفجر»
  وأخرج أبو داود، عن عائشة قالت: «أرسل رسول الله ÷ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ÷ تعني عندها».
  وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن أم سلمة أنها فعلت مثل ذلك وقالت: «إن رسول الله ÷ قد أذن لظعنه أو للظعن».
  قال في الشفا قال المؤيد بالله: فأما رمي جمرة العقبة فلا نستحبه قبل طلوع الشمس.