(النسك السابع: الرمي)
  وفيه: قال أبو العباس | قال: روى القاسم عن أبي إدريس عن الحسين ابن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # «أنه كان ينهى عن المبيت وراء الجمرة إلى مكة».
  وروى ابن ابي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه قال: لا يبيتن أحدكم من وراء العقبة ليلاً أيام التشريق.
  وروى بإسناده عن ابن عمر «انه كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يرحلوا إلى منى». وروى بإسناده عن عمر نحوه.
  وكل ذلك يقضي: أن المبيت بمنى نسك واجب.
(فصل)
  قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}[البقرة: ٢٠٣].
  قال في الأحكام: فإذا كان من الغد يعني ثالث يوم النحر وزالت الشمس فعل في رمي الجمار ما فعل بالأمس ثم إن أحب التعجيل إلى أهله نفر في هذا اليوم من بعد زوال الشمس ورميه للجمار، ولا يجوز لأحد أن ينفر، ولا أن يرمي في هذا اليوم وهو يوم النفر الأول إلا من بعد زوال الشمس، وللمتعجل النفر إلى غروب شمس يوم الثالث، ويتعين المبيت ليلة الرابع: بالغروب، لقوله تعالى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ}[البقرة: ٢٠٣] واليوم يخرج بذلك، وقوله تعالى {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة: ٢٠٣] أي في ترك الرخصة.
  في تجريد الكشاف للسيد العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم $ فإن قلت: ذكر أنه لا إثم عليه في التعجيل والتأخير، وذلك يقتضي أنهما سوى وقد ثبت