(النسك التاسع) (طواف الزيارة وهو الركن الثالث من أركان الحج إجماعا)
  أن التأخير أفضل. قلت: يجوز التخيير بين الأفضل والفاضل، كما خير بين الصوم والإفطار في السفر، وإن كان الصوم أفضل.
  وقيل: كان في الجاهلية من يُوثِّم المتعجل وفيهم من يوثم المتأخر فأخبر الله بنفي الإثم عنهما جميعاً.
  فإذا طلع الفجر يوم الرابع: لزم منه إلى وقت الغروب رمي للجمرات الثلاث بصفتها المتقدمة. وذلك الرمي في أي ساعة من ساعاته. ولكن تأخيره من بعد أن تزول الشمس أفضل من تقديمه وأحوط ليكون أخذاً بالإجماع ولما تقدم من رواية عائشة وغيرها: أن النبي ÷ «أقام أيام التشريق الثلاثة الجمار حين تزول الشمس» وانما قلنا أفضل ولم نقل واجب لأن من رمى بعد الفجر فقد تأخر فلا إثم عليه.
  في الشفاء روى أبو سعيد قال: قلنا: «يا رسول الله هذي الجمار ترمى في كل عام فنحسب أنها تنقضي؟ قال: أما إنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لأريتها مثل الجبال» دل على عدم جواز الرمي بالمستعمل منها.
(النسك التاسع) (طواف الزيارة وهو الركن الثالث من أركان الحج إجماعاً)
  قال الله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}[الحج].
  روى زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}[الحج] قال: هو طواف الزيارة وهو الطواف الواجب. وفي شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثني سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثني