الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (ما ينبغي أن يفعل في حج القرآن)

صفحة 113 - الجزء 3

(باب) (ما ينبغي أن يفعل في حج القِران)

  وحقيقته من يجمع إحرامه الحج والعمرة معاً فيبتدي بالعمرة بصفتها كما سيأتي إلى كمالها، ولا يتحلل، ثم يستكمل مناسك الحج كما تقدم مؤخراً لطواف القدوم إلى بعد الوقوف ندبا وان قدمه فلا حرج، لكنه خلاف المستحب، قال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة: ١٩٦].

  وفي الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: فإذا أراد صاحبهما أن يقرنهما فليهيء بدنة يسوقها ولا نرى أن يقرن الا بسوق بدنة من الموضع الذي يحرم منه فإن لم يجد فلا يقرن وذلك قول علماء آل رسول الله ÷.

  وقد ذكرنا صفة التلبية والإحرام بمندوباته وواجباته وفي شرح الأحكام للعلامة علي بن بلال اخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن هارون بن ابان قال: حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محمد بن بكار بن ريان عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى «أن عليا # جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله ÷ فعل» وهو في شرح التجريد ويدل عليه قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة: ١٩٦] والطواف والسعي لكل واحد منهما على الأنفراد: من إتمامها.

  وفي الجامع الكافي: قال محمد: ينوي بالطواف والسعي الأول لعمرته، والثاني لحجته، وروى محمد عن علي # وعمر وابن مسعود وعمر بن الأسود وابراهيم النخعي والشعبي قال»: يطوف طوافين ويسعى سعيين».

  وفي شرح التجريد: روى عن النبي ÷ «أنه قرن وساق».