[أحكام العمرة]
  ويخالف المتمتع القارن بأنه عند وصوله مكة ملبياً يقطع التلبية عند استلام ركن البيت الكعبة الحرام صائراً إليه للطواف به.
  وفي الشفا روى عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود» وأخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود» قال: وروي موقوفا على ابن عباس وفي رواية للترمذي عن ابن عباس يرفع الحديث «انه كان يمسك عن التلبية في العمرة حين يستلم الحجر».
  وفي كتاب العلوم أمالي الامام أحمد بن عيسى @ قال حدثنا عباد بباغ(١) السائري قال: حججت زمان الحرورية فدخلت المدينة فقلت دلوني على رجل أسأله فقالوا لي: عليك بهذاك الشيخ فإذا عبد الله بن الحسين فقلت: إني غلام صرورة لم أحج قط فكيف أصنع قال: عليك مهلة فأت الشجرة، فاغتسل. والبس ثوبي الاحرام، ثم قل: اللهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم بالعمرة فإذا اتيت مكة فطف بالبيت وبين الصفا والمروة واخرج الى المروة وقصر من جوانب رأسك ووسطه ومن أطرافه وقد حللت فطف بالبيت ما شئت وأنت حلال فاذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت ثم ائت الحجر الأ سود فصل اليه إن شئت تطوعا وإن شئت فريضة ثم أحرم بالحج واخرج مع الناس فإذا رجعت فعليك طواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، ثم إذا فرغت فقد حل لك كل شيء وجمع الله لك الحج والعمرة.
  وفيه قال: محمد: سألت عبيد الله بن علي عن متمتع طاف وسعى لعمرته فلم يقصر حتى وقع على جاريته؟ قال: يهريق دماً.
  وفيه قال محمد: «لا بأس أن يأخذ المحرم من شعر الحلال وإذا كانوا محرمين فلا يقصر بعضهم لبعض حتى يقصر لبعضهم حلال. فإذا قصر له فهو حلال فليقصر لاصحابه إن شاء فان لم يكن بحضرتهم حلال فليقصر أحدهم لنفسه كما صنع رسول الله ÷ فإنه قصر لنفسه. ثم يقصر لغيره».
(١) الباغ: البستان انتهى.