[أحكام العمرة]
  قال: قال لي عمران بن حصين «أن رسول الله ÷ قد تمتع وتمتعنا معه قال فنهى رجل برأيه».
[أحكام العمرة]
  وصفة العمرة بعد الاحرام ناويا التمتع بها إلى الحج: هي: طواف القدوم وبعده سعي كسعيه ويتبعه حلق أو تقصير والتقصير أفضل، وقد حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام.
  وشرطه أن لا يكون من أهل مكة، ولا ممن يكون ميقاته داره، لقوله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٦] لأن من كان كذلك فهو حاضر المسجد الحرام، والإشارة بذلك: لا يكون إلى قوله {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦] بل إلى قوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ}[البقرة: ١٩٦] لأن كلمة ذلك يشار بها إلى البعيد كما اتفق عليه النحاة.
  وأن يكون إحرامه من الميقات أو قبله وإلا كان من حاضري المسجد الحرام.
  وأن يكون في أشهر الحج وإن كان إحرامه في غيرها كانت العمرة غير متمتع بها إلى الحج ويدل عليه أن قوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ}[البقرة: ١٩٦] إنما نزلت لإبطال ما كان المشركون يعتقدونه من أن فعل العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما ورد في الاحاديث الصحيحة وسياتي ذكر بعض ما ورد في فضل العمرة.
  وأن يكون سفره جامعاً لفعل الحج والعمرة إذ لو عاد إلى وطنه بين الحج والعمرة لم يصدق عليه التمتع لئن التمتع هو الإنتفاع بعجالة الوقت وهو الوقت اليسير المستعجل واستئناف سفر من وطنه ينافيه.
  قلت وبالله التوفيق: أما من كان قريباً في وطنه من مكة كأهل الطائف فهذا الشرط الأخير حفي في حقه لانه منتفع مع عجاله ما لم يدل نص عليه.