[جواز أكل القارن والمتمتع من هديهما]
  وأخرج مالك عن ابن عمر انه قال: «من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله».
  قلت وبالله التوفيق الذي يظهر من الأدلة: عدم اللزوم إذا لم ينو حج التمتع من أول الأمر والأعمال بالنيات والله أعلم.
  قال في شرح التجريد والمتمتع عليه أن يهريق دماً: بدنة، أو بقرة أو شاة، ووجهه ما في حديث جابر «أن رسول الله ÷ انصرف إلى المنحر فنحر» ولا خلاف في ذلك وعليه سلف المسلمين وخلفهم.
  وفيه أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم حدثنا يحيى بن عبد السلام حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ÷، قال: «في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق».
  وفيه أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل حدثنا الناصر للحق # عن محمد ابن منصور عن محمد بن عبيد عن ثمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا # كان يقول «صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتت تسحر ليلة الحصبة فصام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع».
  وفي شرح الاحكام لابن بلال | أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي العميس عن وبرة عن ابن عمر قال: «من فاته صيام ثلاثة أيام التي قال الله، فليصم أيام التشريق»
[جواز أكل القارن والمتمتع من هديهما]
  وللقارن والمتمتع أن يأكلا من هديهما قال الله تعالى {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج: ٣٦].