[الدليل على عدم جواز الاكل من الجزاء]
  في شرح التجريد «أن النبي ÷ قرن وساق مائة بدنة، وأنه اشرك فيها عليا #. وروى جعفر عن أبيه عن جابر أنه ÷ نحر بيده ثلاثا وستين بدنة ونحر علي # سبعا وثلاثين بدنة».
  وأخرج أبو داود وابن ماجة عن جابر في حديث حجة النبي ÷ «قال فيه ثم انصرف رسول الله ÷ إلى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين وأمر عليا # فنحر ما غبر، يقول: ما بقي، وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة منها ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها» واللفظ لابي داود.
  ويثبت للمتمتع ما يثبت للقارن في الأكل من الهدي اذ لم يفصل بينهما.
[الدليل على عدم جواز الاكل من الجزاء]
  ولا خلاف أنه لا يجوز الأكل من جزاء الصيد لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}[المائدة: ٩٥].
[حكم سن الهدي مثل سن الأضحية]
  والهدي معتبر بسن الإضحية ويصح الاشتراك فيه.
  في شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني حدثنا إسحق بن ابراهيم الجديدي أو الجريري حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث بن سعد عن اسحاق بن برزخ عن الحسن بن علي @ قال: «أمرنا رسول الله ÷ أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد: البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة» وهو في أصول الأحكام.