(فصل) (في أحكام تتعلق بالهدي)
  اسحاق بن نجيح عن عطا، عن ابن عباس قال: «اتى النبي ÷ رجل فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بدنة ولست أقدر عليها، فقال إذبح مكانها سبع شياه».
  وقد يقوى هذا القول لان حديث جابر نص في التمتع.
(فصل) (في أحكام تتعلق بالهدي)
  الإبدال لضلال الأولى.
  في مجموع الإمام زيد بن علي # عن أبيه عن جده عن علي # في رجل ضلت بدنته فأيس منها فأشترى مكانها مثلها أو خيرا منها ثم وجد الأولى قال: «ينحرهما جميعا».
  والإبدال أفضل. قال تعالى {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ٣٢}[الحج].
  وأخرج أبو داود عن ابن عمر «أن عمر أهدى نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فسأل رسول الله ÷ فقال: أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثماية دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ فقال له رسول الله ÷: لا ... إنحرها إياها».
  والنحر لإحصار.
  لما ثبت عن النبي ÷ أنه لما منع دخول مكة عام الحديبية نحر بها الهدي الذي ساقه عن هدي الاحصار.
  أو النحر لخشية عطب.
  في الشفاء عن ابن عباس أن ذويب(١) الخزاعي حدثه «أن النبي ÷ كان يبعث معه البدن فيقول إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها ثم اغمس
(١) كذا في النسخة التي بخط المؤلف وفي النسخة التي قرئت عليه بخط الإمام الناصر # ولعله على لغة ربيعة الوقف على المنصوب بغير الف انتهى سماع شيخنا منقولة عن أصلها.