(فصل) [حكم المرأة المستحاضة في أيام الحج]
  النبي ÷ إلى ذي الحليفة أمر الناس أن يهلوا فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ÷ أن تهل مع الناس وتقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال وأهلت عائشة مع الناس فلما قدمت أصابها الحيض فأمرها أن تجعلها حجة فلما كان حين الصدر دخل عليها رسول الله ÷ فقالت يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة فأقام بالأبطح وأرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فلبت بعمرة ثم جاءت فما أقام رسول الله ÷ بالأبطح إلا ينتظرها» قلت: يقول الناس أقام بالأبطح ليس هو إلا من أجل عائشة حين انتظرها فإن شئت أبا الجارود فأنزل بالأبطح وإن شئت فلا تنزله.
  فذكر لأبي جعفر ما صنع عمر في المتوفى عنهن أزواجهن أنه يردهن من عقبة الوادي؟ فقال: «قد أصيب فأخذ علي بيد أم كلثوم فنقلها إليه ثم أمرها فحجت في عدتها».
  وفي الشفا روي «أن عائشة حاضت فبكت فأمرها رسول الله أن تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت» وفي حديث زيد بن علي عن آبائه عن علي $ في الحائض «أنها تعرف وتنسك مع الناس المناسك كلها، وتأتي المشعر الحرام، وترمي الجار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر» وعن الحسين بن علي @ أنه قال تقضي يعني الحائض المناسك كلها إلا الطواف» وهذه الأخبار الثلاثة في شرح التجريد وأصول الأحكام وفي أصول الأحكام عن عائشة «أنها وردت مكة حائضاً مع رسول الله ÷ وهي معتمرة فشكت ذلك إلى رسول الله ÷ فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت» وعن النبي ÷ «انه أمر عائشة أن تقضي ما كانت رفضته».
  وقضى رسول الله ÷ العمرة التي حصر عنها وسميت تلك عمرة القضا.
  وفيه وعن النبي ÷ «انه أمر عائشة فاعتمرت من التنعيم وكانت اعتمرت من الميقات».
  وفيه خبر وعن ابن عمر وإبراهيم أنها تٌقصر قدر أنملة ومعنى هذه الأخبار الثلاثة الأخيرة في شرح التجريد.
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي في رواية عن جابر «وحاضت